شهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره .
مسألة : قال وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره .
هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء و الحسن و الشعبي و الزهري و إسحاق و أبو عبيد و أبو حنيفة وأصحابه وقال مالك و الليث لا تجوز شهادته في الزنا وحده لأنه متهم فإن العادة في من فعل قبيحا أنه يحب أن يكون له نظراء وحكي عن عثمان أنه قال : ودت الزانية أن النساء كلهن زنين .
ولنا عموم الآيات وأنه عدل مقبول الشهادة في غير الزنا فقبل في الزنا كغيره ومن قبلت شهادته في القتل قبلت في الزنا كولد الرشدة قال ابن المنذر وما احتجوا به غلط من وجوه : أحدها : أن ولد الزنا لم يفعل فعلا قبيحا يجب أن يكون له نظراء فيه والثاني أنني لا أعلم ما ذكر عن عثمان ثابتا عنه وأشبه ذلك أن لا يكون ثابتا عنه وغير جائز أن يطلق عثمان كلاما بالظن عن ضمير امرأة لم يسمعها تذكره الثالث : أن الزاني لو تاب لقبلت شهادته وهو الذي فعل الفعل القبيح فإذا قبلت شهادته مع ما ذكروه فغيره أولى فأنه لا يجوز أن يلزم ولده من وزره أكثر مما لازمه وما يتعدى الحكم إلى غيره من غير أن يثبت فيه مع أن ولده لا يلزمه شيء من وزره لقول الله تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى } وولد الزنا لم يفعل شيئا يستوجب به حكما