وتجوز شهادة الأخ لأخيه كما تجوز شهادة العم والخال وسائر الأقارب .
مسألة : قال : وشهادة الأخ لأخيه جائزة .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن شهادة الأخ لأخيه جائزة وروى هذا ابن الزبير وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز و الشعبي و النخعي و الثوري و مالك و الشافعي و أبو عبيد و إسحاق و أبو ثور وأصحاب الرأي .
وحكي عن ابن المنذر عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم وعن مالك أنه لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعا إليه في صلته وبره لأنه متهم في حقه وقال ابن المنذر : قال مالك : لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق .
ولنا عموم الآيات ولأنه عدل غير متهم فتقبل شهادته له كالأجنبي ولا يصح القياس على الوالد والولد لأن بينهما بعضية وقرابة قوية بخلاف الأخ .
فصل : وشهادة العم وابنه والخال وابنه وسائر الأقارب أولى بالجواز فإن شهادة الأخ إذا أجيزت مع قربه كان تنبيها على شهادة من هو أبعد منه بطريق الأولى .
فصل : وتقبل شهادة أحد الصديقين لصاحبه في قول عامه العلماء إلا مالكا قال : لا تقبل شهادة الصديق والملاطف لأنه يجر إلى نفسه نفعا بها فهو متهم فلم تقبل شهادته كشهادة العدو على عدوه .
ولنا عموم أدله الشهادة وما قاله يبطل شهادة الغريم للمدين قبل الحجر وإن كان ربما قضاه دينه منه فجر إلى نفسه نفعا أعظم مما يرجى ههنا ين الصديقين فأما العداوة فسببها محظور وفي الشهادة عليه شفاء غيظه منه فخالفت الصداقة