لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها .
مسألة قال ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها .
وبهذا قال الشافعي و النخعي و مالك و إسحاق و أبو حنيفة وأجاز شهادة كل واحد منهما لصاحبه شريح و الحسن و الشافعي و أبو ثور لأنه عقد على منفعة فلا يمنع قبول الشهادة كالإجارة وعن أحمد رواية أخرى كقولهم وقال الثوري و ابن إسحاق و ابن أبي ليلى : تقبل شهادة الرجل لامرأته لأنه لا تهمة في حقه ولا تقبل شهادتها له لأن يساره وزيادة حقها في النفقة تحصل بشهادتها له بالمال فهي متهمة لذلك .
ولنا أن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب ويتبسط في ماله عادة فلم تقبل شهادته له كالابن مع أبيه ولأن يسار الرجل يزيد نفقة امرأته ويسار المرأة تزيد به قيمة بضعها المملوك لزوجها فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه فلم تقبل كشهادته لنفسه ويحقق هذا أن مال كل واحد منهما يضاف إلى مال الآخر قال الله تعالى : { وقرن في بيوتكن } وقال { لا تدخلوا بيوت النبي } فأضاف البيوت إليهن تارة وإلى النبي A أخرى وقال { لا تخرجوهن من بيوتهن } وقال عمر للذي قال له إن غلامي سرق مرآة امرأتي : لا قطع عليه عبدكم سرق مالكم ويفارق عقد الإجارة من هذه الوجوه كلها