لا تجوز شهادة العبد لسيده ولا السيد لعبده .
مسألة : قال : ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده .
أما شهادة السيد لعبده فغير مقبولة لأن مال العبد لسيده فشهادته له شهادة لنفسه ولهذا قال النبي A : [ من باع عبدا وله ماله فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ] ولا نعلم في هذا خلافا ولا تقبل شهادته أيضا له بنكاح ولا لأمته بطلاق لأن في طلاق أمته تخليصها له وإباحة بضعها له وفي نكاح العبد نفع له ونفع مال الإنسان نفع له ولا تقبل شهادة العبد لسيده لأنه يتبسط في مال سيده وينتفع به ويتصرف فيه وتجب نفقته منه ولا يقطع بسرقته فلا تقبل شهادته له كالابن مع أبيه