تجوز شهادة الرجل لابنه من الرضاعة وأبيه منها وسائر أقاربه منها .
فصل : وتجوز شهادة الرجل لابنه من الرضاعة وأبيه منها وسائر أقاربه منها لأنه لا نسب بينهما يوجب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه وتبسطه في ماله بخلاف قرابة النسب