لا تجوز شهادة الأخرس بحال .
فصل : ولا تجوز شهادة الأخرس بحال نص عليه أحمد Bه فقال : لا تجوز شهادة الأخرس قيل له : وإن كتبها ؟ قال : لا أدري وهذا قول أصحاب الرأي وقال مالك و الشافعي و ابن المنذر : تقبل إذا فهمت إشارته لأنها تقوم مقام نطقه في أحكامه من طلاقه ونكاحه و ظهاره و إيلائه فكذلك في شهادته واستدل ابن المنذر [ بأن النبي A أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام أن اجلسوا فجلسوا ] .
ولنا أنها شهادة بالإشارة فلم تجز كإشارة الناطق يحققه أن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يكتفي بإيمان الناطق ولا يحصل اليقين بالإشارة وإنما اكتفى بإشارته في أحكامه المختصة به للضرورة ههنا ولهذا لم يجزأن يكون حاكما لأن الحاكم لا يمضي حكمه إذا وجد حكمه بخطه تحت ختمه ولم يذكر حكمه والشاهد لا يشهد برؤية خطه فلأن لا يحكم بخط غيره أولى .
وما استدل به ابن المنذر لا يصح فإن النبي A كان قادرا على الكلام وعمل بإشارته في الصلاة ولو شهد الناطق بالإيمان والإشارة لم يصح إجماعا فعلم أن الشهادة مفارقة لغيرها من الأحكام