لا تجوز شهادة الوالدين للولد وإن علوا ولا شهادة الولد وإن سفل لهما وإن علوا .
مسألة : قال : ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل ولا شهادة الولد وإن سفل لهما وإن علوا .
ظاهر المذهب أن شهادة الوالد لولده لا تقبل ولا لولد ولده وإن سفل وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات ولا تقبل شهادة الولد لوالده ولا لوالدته ولا جده ولا جدته من قبل أبيه وأمه وإن علوا وسواء في ذلك الآباء والأمهات وآبائهم وأمهاتهم وبه قال شريح و الحسن و الشعبي و النخعي و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد وأصحاب الرأي .
وروي عن أحمد C رواية ثانية تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له لأن مال الابن في حكم مال الأب له أن يمتلكه إذا شاء فشهادته له شهادة لنفسه أو يجر بها لنفسه نفعا قال النبي A [ أنت ومالك لأبيك ] وقال : [ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم ] لا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه وعنه رواية ثالثة تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك فلا تهمة بحقه وروي عن عمر بن الخطاب Bه أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة .
وروي ذلك عن شريح وبه قال عمر بن عبد العزيز و أبو ثور المزني و إسحاق و ابن المنذر لعموم الآيات ولأنه تقبل شهادته في غير هذا فتقبل شهادته فيه كالأجنبي .
ولنا ما روى الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي A أنه قال : [ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء ] و الظنين المتهم والأب يتهم لولده لأن ماله كماله بما ذكرنا ولأن بينهما بعضية فكأنه يشهد لنفسه ولهذا قال عليه السلام : [ فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ] ولأنه متهم في الشهادة لولده كتهمة العدو في الشهادة على عدوه والخبر أخص في الآيات فتخص به