حكم ما لو تحمل الشهادة ثم عمي .
فصل : فإن تحمل الشهادة على فعل ثم عمي جاز أن يشهد به إذا عرف عليه باسمه ونسبه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا تجوز أصلا أن يكون حاكما .
ولنا ما تقدم به ولأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكلف فلم يمنع قبول الشهادة كالصمم ويفارق الحكم فإنه يعتبر له من شروط الكمال وما لا يعتبر للشهادة و لذلك يعتبر له السمع والاجتهاد وغيرهما فإن لم يعرف المشهود عليه باسمه ونسبه لكن تيقن صوته لكثرة إلفه له صح أن يشهد به أيضا لما ذكرنا في أول المسألة .
وإن شهد عند الحاكم ثم عمي قبل الحكم بشهادته جاز الحكم بها وبهذا قال الشافعي و أبو يوسف و محمد وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بها لأنه معنى يمنع قبول الشهادة مع صحة النطق فمنع الحكم كالفسق .
ولنا أنه معنى طرأ بعد أداء الشهادة لا يورث تهمة في حال الشهادة فلم يمنع قبولها كالموت وفارق الفسق فإنه يورث تهمة حال الشهادة