مسألة يجزىء الصيام لمن لم يجد من يكفر به .
مسألة : قال : فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة .
يعني إن لم يجد طعاما ولا كسوة ولا عتقا انتقل إلى صيام ثلاثة أيام لقول الله تعالى : { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } وهذا لا خلاف فيه إلا في اشتراط التتابع في الصوم وظاهر المذهب اشتراطه كذلك قال إبراهيم النخعي و الثوري و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور وأصحاب الرأي وروي نحو ذلك عن علي Bه وبه قال عطاء و مجاهد و عكرمة .
وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية خرى أنه يجوز تفريقها وبه قال مالك و الشافعي في أحد قوليه لأن الأمر بالصوم مطلق ولا يجوز تقييده إلا بدليل ولأنه صام الأيام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ولنا أن في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير عن جماعة وهذا إن كان قرآنا فهو حجة لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإن لم يكن قرآنا فهو رواية عن النبي A إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي A تفسيرا فظناه قرآنا فثبتت له رتبة الخبر ولا ينقص عن درجة تفسير النبي A للآية وعلى كلا التقديرين فهوحجة يصار إليه ولأنه صيام في كفارة فوجب فيه التتابع ككفارة القتل والظهار والمطلق يحمل على المقيد على ما قررناه فيما مضى فعلى هذا إن أفطرت المرأة لمرض أو حيض أو الرجل لمرض لم ينقطع التتابع وبهذا قال أبو ثور و إسحاق .
وقال أبو حنيفة ينقطع فيهما لأن التتابع لم يوجد وفوات الشرط يبطل به المشروط وقال الشافعي ينقطع في المرض في أحد القولين ولا ينقطع في الحيض .
ولنا أنه عذر يبيح الفطر أشبه الحيض في كفارة القتل