مسألتان لا يجوز الحلف بالبراءة من الإسلام ولا بتحريم المملوك .
فصل : ولا يجوز الحلف بالبراءة من الإسلام ل [ قول النبي A : من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما ] رواه أبو داود .
مسألة : قال : أو بتحريم مملوكه أو شيء من ماله .
وجملته أنه إذا قال هذا حرام علي أن فعلت وفعل أو قال ما أحل الله عليه حرام إن فعلت ثم فعل فهو مخير إن شاء ترك ما حرمه على نفسه وإن شاء كفر وإن قال هذا الطعام حرام علي فهو كالحلف على تركه ويروى نحو هذا عن ابن مسعود و الحسن و جابر بن زيد و قتادة و إسحاق و أهل العراق وقال سعيد بن جبير فيمن قال الحل علي حرام يمين من الايمان يكفرها وقال الحسن هي يمين إلا أن ينوي طلاقه امرأته وعن إبراهيم مثله وعنه نوى طلاقا وإلا فليس بشيء وعن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا الحرام يمين وقال طاوس هو ما نوى وقال مالك الشافعي ليس بيمين ولا شيء عليه لأنه قصد تغيير المشروع فلغا ما قصده كما قال : هذه ربيبتي .
ولنا قول الله تعالى : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } ـ إلى قوله ـ { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } سمى تحريم ما أحل الله يمينا وفرض له تحلة وهي الكفارة [ وقالت عائشة Bها : كان النبي A يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي A فلتقل إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحدانا فقالت له ذلك فقال : لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له ] فنزل { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟ تبتغي مرضاة أزواجك } متفق عليه فإن قيل إنما نزلت الآية في تحريم مارية القبطية كذلك قال الحسن و قتادة قلنا ما ذكرناه أصح فإنه متقق عليه وقول عائشة صاحبة القصة الحاضرة للتنزيل المشاهدة للحال أولى و الحسن و قتادة لو سمعا قول عائشة لم يعدلا به شيئا ولم يصيرا إلى غيره فكيف يصار إلى قولهما ويترك قولها ؟ وقد روي عن ابن عباس وابن عمر عن النبي صلىالله عليه وسلم أنه جعل تحريم الحلال يمينا ولو ثبت أن الآية نزلت في تحريم مارية كان حجة لنا لأنها من الحل الذي حرم وليست زوجة فوجدت الكفارة بتحريمها يقتضي وجوبه في كل حلال حرم بالقياس عليها لأنه حرم الحل فأوجب الكفارة كتحريم الأمة والزوجة وما ذكروه يبطل بتحريمها وإذا قال هذه ربيبتي يقصد تحريمها فهو ظهار