فصل حكم ما لو كانت اليمين على فعل واجب .
فصل : ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم كان حلها محرما لأن حلها بفعل المحرم وهو محرم وإن كانت على فعل مندوب أو ترك كروه فجعلها مكروه وإن كانت على فعل مباح فحلها مباح فإن قيل وكيف يكون حلها مباحا وقد قال الله تعالى : { ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } قلنا هذا في الايمان في العهود والواثيق بدليل قوله تعالى : { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } إلى قوله { تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة } والعهد يجب الوفاء به بغير يمين فمع اليمين أولى فإن الله تعالى قال : { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم } وقال : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } ولهذا نهى عن نقض اليمين والنهي يقتضي التحريم وذمهم عليه وضرب لهم مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ولا خلاف في أن الحل المختلف فيه لا يدخله شيء من هذا وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب إليه فإن النبي A قال : [ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك ] وقال النبي A : [ إني والله إن شاء لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ] وإن كانت اليمين على فعل محرم أو ترك واجب فحلها واجب لأن حلها بفعل الواجب وفعل الواجب