فصلان الذي تصح منه اليمين .
كتاب الأيمان الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقول الله سبحانه : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } الآية وقال تعالى : { ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } وأمر نبيه A بالحلف في ثلاثة مواضع فقال : { ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين } وقال : { قل بلى وربي لتأتينكم } والثالث : { قل بلى وربي لتبعثن } وأما السنة فقول النبي A : [ إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا أتيت الذي هو خير وتحللتها ] متفق عليه [ وكان أكثر قسم رسول الله A : ومصرف القلوب - ومقلب القلوب ] ثبت هذا عن رسول الله A في آي وأخبار سوى هذين كثير وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه .
فصل : وتصح من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين ولا تصح من غير مكلف كالصبي والمجنون والنائم لقوله عليه السلام : [ رفع القلم عن ثلاث ] ولأنه قول يتعلق به وجوب حق فلم يصح من غير مكلف أو غير مكلف ولا تنعقد يمين مكره وبه قال مالك و الشافعي وقال أبو حنيفة تنعقد لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار .
ولنا ما روى أبو امامة وواثلة بن الأسقع ان رسول الله A قال : [ ليس على مقهور يمين ] ولأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر .
فصل : وتصح اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث سواء حنث في كفره أو بعد اسلامه وبه قال الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر إذا حنث بعد إسلامه وقال الثوري وأصحاب الرأي لا ينعقد يمينه لأنه ليس بمكلف .
ولنا ان عمر Bه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي A بالوفاء بنذره ولأنه من أهل القسم بدليل قوله تعالى : { فيقسمان بالله } ولا نسلم أنه غير مكلف وانما تسقط عنه العبادات باسلامه لأن الاسلام يجب ما قبله فاما ما يلزمه بنذره أو يمينه فينبغي أن يبقى حكمه في حقه لأنه من جهته