مسألة حكم إبدال الأضحية .
مسألة : قال : ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها .
هذا المنصوص عن أحمد وبه قال عطاء و مجاهد و عكرمة و مالك و أبو حنيفة و محمد بن الحسن واختار أبو الخطاب أنه لا يجوز بيعها ولا إبدالها لأن أحمد نص في الهدي إذا عطب أنه يجزىء عنه وفي الضحية إذا هلكت أو ذبحها فسرقت لا بدل عليه ولو كان ملكه ما زال عنها لزمه بدلها في هذه المسائل وهذا مذهب ابي يوسف و الشافعي و أبي ثور لأنه قد جعلها لله تعالى فلم يملك التصرف فيها بالبيع والإبدال كالوقف .
ولنا ما [ روي أن النبي A ساق مائة بدنة في حجته وقدم علي من اليمن فأشركه فيها ] رواه مسلم وهذا نوع من الهبة أو بيع ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير منها من جنسها فجاز كما لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حقه في الزكاة فأما بيعها فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز وقال القاضي يجوز أن يبيعها ويشتري خيرا منها وهو قول عطاء و مجاهد و أبي حنيفة لما ذكرنا من حديث بدن النبي A واشراكه فيها ولأن ملكه لم يزل عنها بدليل جواز إبدالها ولأنها عين يجوز إبدالها فجاز بيعها كما قبل إيجابها .
ولنا أنه جعلها لله تعالى فلم يجز بيعها كالوقف وإنما جاز إبدالها بجنسها لأنه لم يزل الحق فيها عن جنسها وإنما انتقل إلى خير منها فكأنه في المعنى ضم زيادة إليها وقد جاز إبدال المصحف ولم يجز بيعه وأما حديث النبي A فالظاهر أن النبي A لم يبعها وإنما شرك عليا في ثوابها وأجرها ويحتمل أن ذلك كان قبل إيجابها وقول الخرقي : بخير منها يدل على أنه لايجوز بدونها ولا خلاف في هذا لأنه تفويت جزء منها فلم يجز كإتلافه وإنه لا يجوز بمثلها لعدم الفائدة في هذا وقال القاضي فيإبدالها بمثلها احتمالان .
أحدهما : جوازه لأنه لا ينقص مما وجب عليه شيء ولنا أنه بغير ما أوجبه لغير فائدة فلم يجز كإبداله بما دونها