مسألة و فصل لا يعطى الجازر بأجرته شيئا من الأضحية وله أن ينتفع بجلدها .
مسألة : قال : ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها .
وبهذا قال مالك و الشافعي وأصحاب الرأي ورخص الحسن و عبدالله بن عبيد بن عمير في إعطائه الجلد .
ولنا ما [ روى علي Bه قال : أمرني رسول الله A أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر شيئا منها وقال : نحن نعطيه من عندنا ] متفق عليه ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته ولا تجوز المعاوضة بشيء منها فأما أن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها .
مسألة : قال : وله أن ينتفع بجلدها ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها .
وجملة ذلك أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها واجبة كانت أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح قال أحمد لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها وقال : سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها الله تبارك وتعالى ؟ وقال الميموني قالوا لأبي عبد الله فجلد الأضحية يعطاه السلاح ؟ قال لا وحكى قول النبي A [ لا يعطى الجازر في جزارتها شيئا منها ] ثم قال إسناده جيد وبهذا قال أبو هريرة وهو مذهب الشافعي ورخص الحسن و النخعي في الجلد أن يبيعه ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت وروي نحو هذا عن الأوزاعي لأنه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى تفريق اللحم وقال أبو حنيفة يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه وروي عن ابن عمر أنه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه وحكاه ابن المنذر عن أحمد و إسحاق .
ولنا أمر النبي A بقسم جلودها وجلالها ونهيه أن يعطى الجازر شيئا منها ولأنه جعله لله تعالى فلم يجز بيعه كالوقف وما ذكروه في شراء آلة البيت يبطل باللحم لا يجوز بيعه بآلة البيت وإن كان ينتفع به فأما جواز الانتفاع بجلودها وجلالها فلا خلاف فيه لأنه جزء منها فجاز للمضحي الإنتفاع به كاللحم وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه .
[ وروت عائشة قالت : قلت يا رسول الله قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الاسقية قال : ما ذاك ؟ قالت نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث قال : إنما نهيتكم للذاقة التي ذفت فكلوا وتزودوا وتصدقوا ] حديث صحيح رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة Bها ولأنه انتفاع له فجاز كلحمها