فصل : الفرائض لا تصلى على الراحلة .
فصل : وقبلة هذا المصلي حيث كانت وجهته فان عدل عنها نظرت كان عدوله إلى جهة الكعبة جاز لأنها الأصل وإنما جاز تركها للعذر فإذا عدل إليها أتى بالأصل كما لو ركع فسجد في مكان الإيماء وإن عدل إلى غيرها عمدا فسدت صلاته لأنه ترك قبلته عمدا وإن فعل ذلك مغلوبا أو نائما أو ظنا منه أنها جهة سفره فهو على صلاته ويرجع إلى جهة سفره عند زوال عذره لأنه مغلوب على ذلك فأشبه العاجز عن الاستقبال فأن تمادى به ذلك بعد زوال عذره فسدت صلاته لأنه ترك الاستقبال عمدا ولا فرق بين جميع التطوعات في هذا فيستوي فيه النوافل المطلقة والسنن الرواتب والمعنية والوتر وسجود التلاوة وقد [ كان النبي A يوتر على بعيره وكان يسبح على بعيره إلا الفرائض ] متفق عليهما