فصل : تطوع المسافر بالصلاة وهو يمشي .
فصل : فأما الماشي في السفر فظاهر كلام الخرقي أنه لا تباح له الصلاة في حال مشيه لقوله ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة وهو إحدى الروايتين عن أحمد فأنه قال : ما أعلم أحدا قال في الماشي يصلي إلا عطاء ولا يعجبني أن يصلي الماشي وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية له أن يصلي ماشيا نقلها مثنى بن جامع وذكرها القاضي وغيره وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره ويقرأ وهوماش ويركع ثم يسجد على الأرض وهذا مذهب عطاء و الشافعي وقال الآمدي : يومىء بالركوع والسجود كالراكب لأنها حالة أبيح فيها ترك الاستقبال فلم يجب عليه الركوع والسجود كالراكب وعلى قول القاضي : الركوع والسجود ممكن من غير انقطاعه عن جهة سيره فلزمه كالوقف واحتجوا بأن الصلاة أبيحت للراكب لئلا ينقطع عن القافلة في السفر وهذا المعنى موجود في الماشي ولأنه إحدى حالتي سير المسافر فأبيحت الصلاة فيها كالأخرى .
ولنا : أنه لم ينقل ولا هو في معنى المنقول لأنه يحتاج إلى عمل كثير ومشي متتابع يقطع الصلاة ويقتضي بطلانها وهذا غير موجود في الراكب فلم يصح إلحاقه به ولأن قوله تعالى : { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } عام ترك في موضع الاجماع بشروط غير موجودة ههنا فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم