فصل : الصلاة على مركب واسع .
فصل : فإن كان على الراحلة في مكان واسع كالمنفرد في العمارية يدور فيها كيف شاء ويتمكن من الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود فعليه استقبال القبلة في صلاته ويسجد على ما هو عليه أن أمكنه ذلك لأنه كراكب السفينة وأن قدر على الاستقبال دون الركوع والسجود استقبل القبلة وأومأ بهما نص عليه وقال أبو الحسن الآمدي : يحتمل أن لا يلزمه شيء من ذلك كغيره لأن الرخصة العامة تعم ما وجدت فيه المشقة وغيره كالقصر والجمع وأن عجز عن ذلك سقط بغير خلاف وإن كان يعجز عن استقبال القبلة في ابتداء صلاته كراكب راحلة لا تطيعه أو كان في قطار فليس عليه استقبال القبلة في شيء من الصلاة وإن أمكنه أفتتاحها إلى القبلة كراكب راحلة منفردة تطيعه فهل يلزمه افتتاحها إلى القبلة ؟ يخرج فيه روايتان إحداهما يلزمه لما روى أنس أن رسول الله A كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه رواه الإمام أحمد في مسنده و أبو داود ولأنه أمكنه استقبال القبلة في ابتداء الصلاة فلزمه ذلك كالصلاة كلها والثانية لا يلزمه لأنه جزء من أجزاء الصلاة أشبه سائر أجزائها ولأن ذلك لا يخلو من مشقة فسقط وخبر النبي A يحمل على الفضيلة والندب