مسائل و فصول فيما يحرم أكله وما يحل ويكره .
فصل : والقنفذ حرام قال أبو هريرة هو حرام وكرهه مالك و أبو حنيفة ورخص فيه الشافعي و الليث و ابو ثور .
ولنا [ أن أبا هريرة قال : ذكر القنفذ لرسول الله A فقال : هو خبيث من الخبائث ] رواه أبو داود ولأنه يشبه المحرمات ويأكل الحشرات فأشبه الجرذ .
مسألة : قال : وبسنة رسول الله A الحمر الأهلية .
أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية قال أحمد خمسة عشر من أصحاب النبي A كرهوها قال ابن عبد البر لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها وحكي عن ابن عباس وعائشة Bهما أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } وتلاها ابن عباس وقال ما خلا هذا فهو حلال وسئلت عائشة Bها عن الفأرة فقالت ما هي بحرام وتلت هذه الآية ولم ير عكرمة وأبو وائل بأكل الحمر بأسا وقد [ روي عن غالب بن الحر قال : أصابتنا سنة فقلت يا رسول الله أصابتنا سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال : اطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل حوالي القرية ] .
ولنا ما [ روى جابر أن النبي A نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ] متفق عليه قال ابن عبد البر عن النبي A تحريم الحمر الأهلية علي وعبد الله بن عمرو وجابر والبراء وعبدالله ابن أبي أوفى وأنس وزاهر الأسلمي بأسانيد صحاح حسان وحديث غالب بن الحر لا يعرج على مثله مع عارضه ويحتمل أن رسول الله A رخص لهم في مجاعتهم وبين علة تحريمها المطلق لكونها تأكل العذرات [ قال عبد الله بن أبي أوفى : حرمها رسول الله A البتة من أجل أنها تأكل العذرة ] متفق عليه .
فصل : والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية لأنها متولدة منها والمتولد من الشيء له حكمه في التحريم وهكذا ان تولد من بين الأنسي والوحشي ولد فهو محرم تغليبا للتحريم والسمع المتولد من بين الذئب والضبع محرم قال قتادة : ما البغل إلا شيء من الحمار و [ عن جابر قال : ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله A عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل ] .
فصل : وألبان الحمر محرمة في قول أكثرهم ورخص فيها عطاء و طاوس و الزهري و الأول أصح لأن حكم الألبان حكم اللحمان .
مسألة : قال : وكل ذي ناب من السباع وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس .
أكثر أهل العلم يرون تحريم كل ذي ناب قوي من السباع يعدو به ويكسر إلا الضبع منهم مالك و الشافعي و أبو ثور وأصحاب الحديث و أبو حنيفة وأصحابه وقال الشعبي و سعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك هو مباح لعموم قوله تعالى : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } وقوله سبحانه : { إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به } .
[ ولنا ما روى أبو ثعلبة الخشني قال نهى النبي A عن أكل كل ذي ناب من السباع ] متفق عليه و [ قال أبو هريرة أن رسول الله A قال : أكل كل ذي ناب من السابع حرام ] قال ابن عبد البر : هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته وهذا نص صريح يخص عموم الآيات فيدخل في هذا الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب والخنزير وقد روي عن الشعبي أنه سئل عن رجل يتداوى بلحم الكلب فقال لاشفاه الله وهذا يدل على أنه رأى تحريمه .
فصل : ولا يباح أكل القرد وكرهه عمر و عطاء و مجاهد و مكحول و الحسن و لم يجيزوا بيعه وقال ابن عبد البر : لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا ييؤكل ولا يجوز بيعه [ عن الشعبي أن النبي A نهى عن لحم القرد ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر وهو مسخ أيضا فيكون من الخبائث المحرمة ] .
فصل : وابن آوى والنمس وابن عرس حرام سئل أحمد عن ابن آوى وابن عرس فقال : كل شيء ينهش بأنيابه ينهش بأنيابه فهو من السباع وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي : ابن عرس مباح لأنه ليس له ناب قوي فأشبه الضب ولأصحابه في ابن آوى وجهان .
ولنا أنها من السباع فتدخل في عموم النهي ولأنها مستخبثة غير مستطابة فإن ابن آوى يشبه الكلب ورائحته كريهة فيدخل في عموم قوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } .
فصل : واختلفت الرواية في الثعلب فأكثر الروايات عن أحمد تحريمه وهذا قول أبي هريرة و مالك و ابي حنيفة لأنه سبع فيدخل في عموم النهي ونقل عن أحمد إباحته اختاره الشريف أبو جعفر ورخص فيه عطاء و طاوس و قتادة و الليث و سفيان بن عيينة و الشافعي لأنه يفدي في الإحرام والحرم وقال أحمد و عطاء كل ما يودى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل واختلفت الرواية عن أحمد في سنور البر كاختلافها في الثعلب والقول فيه كالقول في الثعلب ولـ لشافعي في سنور البر وجهان فأما الأهلي فمحرم في قول إمامنا و مالك و أبي حنيفة و الشافعي [ وقد روي عن النبي A أنه نهى عن أكل الهر ] .
فصل : والفيل محرم قال أحمد ليس هو من أطعمه المسلمين وقال الحسن هو مسخ وكرهه أبو حنيفة و الشافعي ورخص في أكله الشعبي .
ولنا [ نهي النبي A عن أكل ذي ناب من السباع ] وهو من أعظمها نابا ولأنه مستخبث فيدخل في عموم الآية المحرمة .
فصل : فأما الدب فينظر فإن كان ذا ناب ييفرس فهو محرم وإلا فهو مباح قال أحمد أن لم يكن له ناب فلا بأس به وقال أصحاب أبي حنيفة هو سبع لأنه أشبه شيء بالسباع فلا يؤكل .
ولنا أن الأصل الإباحة ولم يتحقق وجود فيبقى على الأصل وشبهه بالسباع إنما يعتبر في وجود العلة المحرمة وهو كونه ذا ناب يصيد به ويفرس فإذا لم يوجد ذلك كان داخلا في عموم النصوص المبيحة والله أعلم .
مسألة : قال : وكل ذي مخلب من الطير وهي التي تعلق بمخالبها الشيء وتصيد بها .
هذا قول أكثر أهل العلم وبه قال الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي وقال مالك و الليث و الأوزاعي و يحيى ابن سعيد : لا يحرم من الطير شيء قال مالك لم أر أحدا من أهل العلم يكره سباع الطير واحتجوا بعموم الآيات المبيحة وقول أبي الدراداء وابن عباس ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه .
ولنا ما روى ابن عباس قال : [ نهى رسول الله A عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ] وعن خالد بن الوليد قال : [ قال رسول الله A : حرم عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ] رواهما أبو داود وهذا يخص عموم الآيات ويقدم على ما ذكروه فيدخل في هذا كل ما له مخلب يعدو به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة وأشباهها .
فصل : ويحرم منها ما يأكل الجيف كالنسور والرخم وغراب البين وهو أكبر الغربان والأبقع قال عروة ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله A فاسقا ؟ والله ما هو من الطيبات ولعله يعني [ قول النبي A خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور ] فهذه الخمس محرمة لأن النبي A أباح قتلها في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم ولأن ما ؤكل لا يحل قتله إذا قدر عليه وإنما يذبح ويؤكل وسئل أحمد عن العقعق فقال : إن لم يكن يأكل الجيف فلا بأس به قال بعض أصحابنا هو يأكل الجيف فيكون على هذا محرما .
فصل : ويحرم الخطاب والخشاف والخفاش وهو الوطواط قال الشاعر : .
( مثل النهار يزيد أبصار الورى ... نورا ويعمي أعين الخفاش ) .
قال أحمد ومن يأكل الخشاف ؟ وسئل عن الخطاف فقال لا أدري وقال النخعي كل الطير حلال إلا الخفاش وإنما حرمت هذه لأنها مستخبثة لا تستطيبها العرب ولا تأكلها ويحرم الزنابير واليعاسيب والنحل وإشباهها لأنها مستخبثة غير مستطابة .
فصل : وما عدا ما ذكرنا فهو مباح لعموم النصوص الدالة على الإباحة من ذلك بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم قال الله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } ومن الصيود الظباء وحمر الوحش وقد أمر النبي A ابا قتادة وأصحابه يأكل الحمار الذي صاده وكذلك بقر الوحش كلها مباحة على اختلاف أنواعها من الإبل والتيتل والوعل والمها وغيرها من الصيود كلها مباحة وتفدى في الإحرام ويباح النعام وقد قضى الصحابة Bهم في النعامة ببدنة وهذا كله مجمع عليه لا نعلم فيه خلافا إلا ما يروى عن طلحة بن مصرف قال : إن الحمار الوحشي إذا أنس واعتلف فهو بمنزلة الأهلي قال أحمد وما ظننت أنه روي في هذا شيء وليس الأمر عندي كما قال وأهل العلم على خلافه لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم والأهلي إذا توحش لم يحل ولا يتغير منها شيء عن أصله وما كان عليه قال عطاء في حمار الوحش : إذا تناسل في البيوت لا تزول عنه أسماء الوحش وسألوا أحمد عن الزرافة تؤكل ؟ قال نعم وهي دابة تشبه البعير إلا أن عنقها أطول من عنقه وجسمها ألطف من جسمه وأعلى منه ويداها أطول من رجليها .
فصل : وتباح لحوم الخيل كلها عرابها وبراذينها نص عليه أحمد وبه قال ابن سيرين وروي ذلك عن ابن الزبير و الحسن و عطاء و الأسود بن يزيد وبه قال حماد بن زيد و الليث و ابن المبارك و الشافعي و أبو ثور قال سعيد بن جبير : ما أكلت شيئا أطيب من معرفة برذون وحرمها أبو حنيفة وكرهها مالك و الأوزاعي و ابو عبيد لقول الله تعالى : { والخيل والبغال والحمير لتركبوها } .
و [ عن خالد قال : قال رسول الله A : حرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها ولأنه ذو حافر فأشبه بالحمار ] .
ولنا قول جابر [ نهى رسول الله A يوم خيبر عن لحوم الحمر والأهلية وأذن في لحوم الخيل ] [ وقالت أسماء نحرنا على عهد رسول الله A فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة ] متفق عليهما ولأنه حيوان طاهر مستطاب ليس بذي ناب ولا مخلب فيحل كبهيمة الأنعام ولأنه داخل في عموم الآيات والأخبار المبيحة وأما الآية فإنما يتعلقون بدليل خطابها وهم لا يقولون به وحديث خالد ليس له إسناد جيد قاله أحمد قال وفيه رجلان لا يعرفان يرويه ثور عن رجل ليس بمعروف وقال لا ندع أحاديثنا لمثل هذا الحديث المنكر .
فصل : والأرانب مباحة أكلها سعد بن أبي وقاص ورخص فيها أبو سعيد و عطاء و ابن المسيب و الليث و مالك و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر و لا نعلم أحدا قائلا بتحريمها إلا شيئا روي عن عمرو بن العاص وقد صح عن أنس أنه قال : أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلعبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال ـ فخذها إلى النبي A فقبله متفق عليه [ وعن محمد بن صفوان بن محمد أنه قال : صدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله A فأمرني بأكلهما ] رواه أبو داود ولأنها حيوان مستطاب ليس بذي أشبه الظبي .
فصل : ويباح الوبر به قال عطاء و طاوس و مجاهد و عمرو بن دينار و الشافعي و ابن المنذر و أبو يوسف وقال القاضي هو محرم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف .
ولنا أنه يفدى في الإحرام والحرم وهو مثل الأرنب يعتلف النبات والبقول فكان مباحا كالأرانب ولأن الأصل الإباحة وعموم النصوص يقتضها ولم يرد فيه تحريم فتجب إباحته .
فصل : وسئل احمد عن اليربوع فرخص فيه وهذا قول عروة و عطاء الخراساني و الشافعي و أبي ثور و ابن المنذر وقال أبو حنيفة هو محرم وروي ذلك عن أحمد أيضا وعن ابن سيرين و الحكم و حماد وأصحاب الرأي لأنه يشبه الفأر .
ولنا أن عمر حكم فيه بجفره ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد فيه تحريم وأما السنجاب فقال القاضي هو محرم لأنه ينهش بنابه فأشبه الجرذ ويحتمل أنه مباح لأنه يشبه اليربوع ومتى تردد بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة لأنها الأصل وعموم النصوص يقتضيها .
فصل ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات من ذلك الدجاج [ قال أبو موسى رأيت النبي A يأكل الدجاج والحبارى لما روى سفينة قال : أكلت مع النبي A لحم حبارى ] رواه أبو داود ويباح الزاغ وبذلك قال الحكم و حماد و محمد بن الحسن و الشافعي في أحد قوليه .
ويباح غراب الزرع وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ويطير مع الزاغ لأن مرعاهما الزرع والحبوب فأشبها الحجل وتباح العصافير كلها [ قال عبد الله بن عرمو أن رسول الله A قال : ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها قيل يا رسول الله فما حقها ؟ قال : يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها ] رواه النسائي ويباح الحمام كله على اختلاف أنواعه من الجوازل والفواخت والرقاطي والقطا والحجل وغيرها وتباح الكراكي والأوز وطير الماء كله والغرانيق والطواويس وأشباه ذلك لا نعلم فيه خلافا .
واختلف عن أحمد في الهدهد والصرد فعنه أنهما حلال لأنهما ليسا من ذوات المخلب ولا يستخبثان وعنه تحريمهما [ لأن النبي A نهى عن قتل الهدهد والصرد والنملة والنحلة وكل ما كان لا يصيد بمخلبه ولا يأكل الجيف ولا يستخبث فهو حلال ] .
فصل : قال احمد : اكره لحوم الجلالة وألبانها قال القاضي في المجرد هي التي تأكل القذر فإذا كان أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنها وفي بيضها روايتان وإن كان أكثر علفها الطاهر لم يحرم أكلها ولا لبنها وتحديد الجلالة بكون أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحمد ولا هو ظاهر كلامه لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولها ويعفى عن اليسير وقال الليث : إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها إلا الرجيع وما أشبهه .
وقال ابن أبي موسى في الجلالة روايتان إحداهما : أنها محرمة والثانية : أنها مكروهة غير محرمة وهذا قول الشافعي وكره أبو حنيفة لحومها والعمل عليها حتى تحبس ورخص الحسن في لحومها وألبانها لأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات بدليل إن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسا ولو نجس لما طهر بالإسلام ولا الإغتسال ولو نجست الجلالة لما طهرت بالحبس .
ولنا ما روى ابن عمر قال [ نهى رسول الله A عن أكل الجلالة وألبانها ] رواه أبو داود وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : [ نهى رسول الله A عن الإبل الجلالة أن يؤكل بحمها ولا يحمل عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة ] رواه الخلال بإسناده ولأن لحمها يتولد من النجاسة فيكون نجسا كرماد النجاسة وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه وإنما يتغذى الطاهرات وكذلك الكافر في الغالب .
فصل : وتزول الكراهة بحبسها اتفاقا واختلف في قدره فروي عن أحمد أنها تحبس ثلاثا سواء كانت طائرا أو بهيمة وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا وهذا قول أبي ثور لأن ما طهر الآخر كالذي نجس ظاهره والأخرى : تحبس الدجاجة ثلاثا والبعير والبقرة ونحوهما يحبس أربعين وهذا قول عطاء في الناقة والبقرة لحديث عبد الله بن عمر ولأنهما أعظم جسما وبقاء علفهما أكثر من بقائه في الدجاجة والحيوان الصغير والله أعلم .
فصل : ويكره ركوب الجلالة وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي لحديث عبد الله بن عمر [ أن النبي A نهى عن ركوبها ] ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها .
فصل : وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمدت بها وقال ابن عقيل يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسها لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتظهر بالإستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ويصير لبنا وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة و الشافعي وكان سعد بن أبي وقاص يدمل أرضه بالعرة ويقول مكتل عرة مكتل بر والعرة عذرة الناس .
ولنا ما روي عن ابن عباس قال : كنا نكري أراضي رسول الله A ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس ولأنها تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها أجزاؤها والإستحالة لا تطهر فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات