مسألة المحرم من الحيوان ما نص الله عليه في كتابه .
مسألة : قال : والمحرم من الحيوان ما نص الله تعالى عليه في كتابه وما كانت العرب تسمية طيبا فهو حلال وما كانت تسمية خبيثا فهو محرم لقول الله تعالى : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } .
يعني بقوله ما سمى الله تعالى في كتابه : قوله سبحانه : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به } الآية وما عدا هذا فما استطابته العرب فهو حلال لقول الله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } يعني ما يستطيبونه دون الحلال بدليل قوله في الاية الأخرى : { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } ولو أراد الحلال لم يكن ذلك جوابا لهم وما استخبثته العرب فهو محرم لقول الله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز من أهل الأمصار لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم ولم يعتبر أهل البوادي لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون فقال ما دب ودرج إلا أم حبين فقال لتهن أم حبين العافية وما وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز فإن لم يشبه شيئا منها فهو مباح لدخوله في عموم قوله تعالى : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما } الآية ولقول النبي A : [ وما سكت الله عنه فهو عفا عنه ] .
وإذا ثبت هذا فمن المستخبثات الحشرات كالديدان والجعلان وبنات وردان والخنافس والفأر والاوزاغ والحرباء والعضاء والجراذين والعقارب والحيات وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي ورخص مالك و ابن أبي ليلى و الأوزاعي في هذا كله إلا الأوزاغ فإن ابن عبد البر قال هو مجمع على تحريمه وقال مالك الحية حلال إذا ذكيت واحتجوا بعموم الآية المبيحة .
ولنا قوله تعالى { ويحرم عليهم الخبائث } وقول النبي A : [ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور ] وفي حديث [ الحية ] مكان الفأرة ولو كانت من الصيد البماح لم يبح قتلها ولأن الله تعالى قال : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } وقال : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } ولأنها مستخبثة فحرمت كالوزغ أو مأمور بقتلها فأشبهت الوزغ