مسألة ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال .
مسألة : قال : وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية .
وجملة ذلك أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا حرا كان أو عبدا لا نعلم في هذا خلافا قال ابن المنذر : اجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي .
وقد [ روي أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فدكتها بحجر فسئل النبي A فقال : كلوها ] متفق عليه وفي هذا الحديث فوائد سبع إحداها : إباحة ذبيحة المرأة والثانية : إباحة ذبيحة الأمة والثالثة : إباحة ذبيحة الحائض لأن النبي A لم يستفصل والرابعة : إباحة الذبح بالحجر والخامسة : إباحة ذبح ما خيف عليه الموت والسادسة : حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه والسابعة : إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه ويشترط أن يكون عاقلا فإن كان طفلا أو مجنونا أو سكران لا يعقل لم يصح منه الذبح وبهذا قال مالك وقال الشافعي لا يعتبر العقل وله فيما إذا أرسل المجنون الكلب على صيد وجهان .
ولنا أن الذكاة يعتبر لها القصد له العقل كالعبادة فإن من لا عقل له لا يصح منه القصد فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق شاة فذبحتها وقوله إذا سموا أو نسوا التسمية فالتسمية مسترطة في كل ذابح مع العمد سواء كان مسلما أو كتابيا فإن ترك الكتابي التسمية عن عمد أو ذكر اسم غير الله لم تحل ذبيحته روي ذلك عن علي وبه قال النخعي و الشافعي و حماد و إسحاق وأصحاب الرأي وقال عطاء و مجاهد و مكحول : إذا ذبح النصراني بامس المسيح حل فإن الله تعالى أحل لنا ذبيحته وقد علم أنه سيقول ذلك .
ولنا قول الله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } وقوله { وما أهل لغير الله به } والآية أريد بها ما ذبحوه بشرطه كالمسلم فإن لم يعلم اسمى الذابح أم لا ؟ أو ذكر اسم الله أم لا ؟ فذبيحته حلال لأن الله تعالى أباح لنا أكل ما ذبحه المسلم والكتابي وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح .
وقد [ روي عن عائشة Bها أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديثوا عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا ؟ قال : سموا أنتم وكلوا ] أخرجه البخاري