فصل حكم ما لو ذبح الكتابي ما حرم الله عليه .
وإذا ذبح الكتابي ما حرم الله عليه مثل كل ذي ظفر ـ قال قتادة هي الإبل والنعام والبط وما ليس بمشقوق الصابع ـ أو ذبح لها شحم محرم عليه فظاهر كلام أحمد و الخرقي إباحته فإن أحمد حكى عن مالك في اليهودي يذبح الشاة قال لا يأكل من شحمها قال أحمد هذا مذهب دقيق وظاهر هذا أنه لم يره صحيحا وهذا اختيار ابن حامد وأبي الخطاب وذهب أبو الحسن التميمي والقاضي إلى تحريمها وحكاه التميمي عن الضحاك و مجاهد و سوار وهو قول مالك لأن الله تعالى قال : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } وليس هذا من طعامهم ولأنه جزء من البهيمة لم يبح لذابحها فلم يبح لغيره كالدم .
ولنا ما [ روى عبد الله بن مغفل قال : دلي جراب من شحم من قصر خبير فدنوت لآخذه فإذا رسول الله صلى الله عليه يبتسم إلي ] متفق عليه ولأنها ذكاة أباحت اللحم والجلد فأباحت الشحم كذكاة المسلمة والآية حجة لنا فإن معنى طعامهم ذبائحهم كذلك فسره العلماء وقاسهم ينتقص بما ذبحه الغاصب