مسألة و فصلان في قطع عضو وفي كراهة سلخ الحيوان قبل أن يبرد .
مسألة : قال : ولا يقطع عضو مما ذكي حتى تزهق نفسه .
كره ذلك أهل العلم منهم عطاء و عمرو بن دينار و مالك و الشافعي ولا نعلم لهم مخالفا وقد قال عمر Bه : لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق فإن قطع عضو قبل زهوق النفس وبعد الذبح فالظاهر إباحته فإن أحمد سئل عن رجل ذبح دجاجة فأبان رأسها قال يأكلها قيل له والذي بان منها أيضا ؟ قال نعم قال البخاري قال ابن عمر وابن عباس إذا قطع الرأس فلا بأس به وبه قال عطاء و الحسن و النخعي و الشعبي و الزهري و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي وذلك لأن قطع ذلك العضو بعد حصول الذكاة فأشبه ما لو قطعه بعد الموت .
فصل : ويكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد لأن فيه تعذيبا للحيوان فهو كقطع العضو ويكره النفخ في اللحم الذي يريده للبيع لما فيه من الغش .
فصل : وإن قطع من الحيوان شيء وفيه حياة مستقرة فهو ميتة لما روي أبو واقد قال : قال رسول الله A [ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ] رواه أبو داود ولأن إباحته إنما تكون بالذبح وليس هذا بذبح