مسألة و فصلين في ذكاة الجنين .
مسألة : قال : وذكاتها ذكاة جنينها أشعر أو لم يشعر .
يعني إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه ذبحها أو وجده ميتا في بطنها أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح فهو حلال روي هذا عن عمر وعلي به قال سعيد بن المسيب و النخعي و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر و قال ابن عمر ذكاته ذكاة أمه أذا أشعر وروي ذلك عن عطاء و طاوس و مجاهد و الزهري و الحسن و قتادة و مالك و الليث و الحسن ين صالح و أبي ثور لأن عبد الله بن كعب مالك قال : كان أصحاب رسول الله A يقولون إذا شعر الجنين فذكاته ذكاة أمه وهذا إشارة إلى جميعهم فكانا إجماعا وقال أبو حنيفة لا يحل إلا أن يخرج حيا فيذكى لأنه حيوان ينفرد بحياته فلا يتذكى بذكاة غيره كما بعد الوضع قال ابن المنذر كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوا إلى أن جاء النعمان فقال لا يحل لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين .
ولنا ما [ روى أبو سعيد قال : قيل يا رسول الله صلى الله إن أحدنا ينحر الناقة ويذبح البقرة والشاة فيجد في بطنها الجنين أنأكله أم نلقيه ؟ قال : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ] .
وعن جابر عن رسول الله A قال : [ ذكاة الجنين ذكاة أمه ] رواهما أبو داود ولأن هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم فلا يعول على ما خالفه ولأن الجنين متصل بها إتصال خلقة يتغذى بغذائها فتكون ذكاته ذكاتها كأعضائها ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان فيه والقدرة بدليل الصيد الممتنع والمقدور عليه والمتردية والجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه فيكون ذكاة له .
فصل : واستحب أبو عبد الله أن يذبحه وإن خرج ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه ولأن ابن عمر كان يعجبه أن يريقوا من دمه وإن كان ميتا .
فصل : وإن خرج حيا حياة مستقرة يمكن أن يذكى فلم يذكه حتى مات فليس بذكي قال أحمد : إن خرج حيا فلا بد من ذكاته لأن نفس أخرى