مسألة لا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر .
مسألة : ولا يؤكل ما قتل بالبندق أوالحجر لأنه موقوذ .
يعني الحجر الذي لا حد له فأما المحدد كالصوان فهو كالمعراض إن قتل بحده أبيح وإن قتل بعرضه أو ثقله وقيذ لا يباح وهذا قول عامة الفقهاء وقال ابن عمر في المقتول بالبندق تلك الموقوذة وكره ذلك سالم والقاسم و مجاهد و عطاء و الحسن و إبراهيم و مالك و الثوري و الشافعي و أبو ثور ورخص فيما قتل بها ابن المسيب وروي أيضا عن عمار وعبد الرحمن بن أبي ليلى .
ولنا قول الله تعالى : { والموقوذة } وروى سعيد بإسناده [ عن إبراهيم عن عدي قال : قال رسول الله A : ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت ] وقال في المعراض : [ إذا أصيب بعرضه فقتل فإنه وقيذ ] وقال عمر : ليتق أحدكم أن يحذف الأرنب بالعصا والحجر ثم قال : وليذك لكم الأسل الرماح والنبل إذا ثبت هذا فسواء شدخه أو لم يشدخه حتى لو رماه ببندقة فقطعت حلقوم طائر ومريئه أو اطارت رأسه لم يحل وكذلك أن فعل ذلك بحجر غير محدد