مسألة حكم ما لو ند بعيره فلم يقدر عليه فرماه بسهم .
مسألة : قال : وإذا ند بعير فلم يقدر عليه فرماه بسهم أو نحوه مما يسيل به دمه فقتله أكل .
وكذلك أن تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أكل إلا أن تكون رأسه في الماء فلا يؤكل لأن الماء يعين على قتله هذا قول أكثر الفقهاء روى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة Bهم وبه قال مسروق والأسود و الحسن و عطاء و طاوس و إسحاق و الشعبي و الحكم و حماد و الثوري و أبو حنيفة و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و قال مالك لا يجوز أكله إلا أن يذكى وهو قول ربيعة و الليث قال أحمد : لعل مالكا لم يسمع حديث رافع بن خديج واحتج لـ مالك بأن الحيوان الأنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحشي بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله ولا يصير الحمار الأهلي مباحا إذا توحش .
ولنا ما [ روى رافع بن خديج قال كنا مع النبي A فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال A : إن البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ] وفي لقظ : [ فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ] متفق عليه وحرب ثور في بعض دور الأنصار فضربه رجل بالسيف وذكر إسم الله عليه فسئل عنه علي فقال ذكاة وحية فأمرهم بأكله وتردى بعير في بئر فذكي من قبل شاكلته فبيع بعشرين درهما فأخذ ابن عمر عشرة بدرهمين ولأن الإعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت ذبحه لا بأصله بدليل الوحشي إذا قدر عليه وجبت تذكيته في الحلق واللبة وكذلك الأهلي إذا توحش يعتبر بحاله وبهذا فارق ما ذكروه فإذا تردى فلم يقدر على تذكيته فهو معجوز عن تذكيته فأشبه الوحشي فأما إن كان رأس المتردي في الماء لم يبح لأن الماء يعين على قتله فيحصل قتله بمبيح وحاظر فيحرم كما لو جرحه مسلم ومجوسي