مسألة : الإجابة عند سماع الآذان .
مسألة : قال : ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول .
لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك والأصل فيه ما روى أبو سعيد [ أن رسول الله A قال : إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ] متفق عليه ورواه جماعة عن النبي A منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص وابنه وأم حبيبة وقال غير الخرقي من أصحابنا يستحب أن يقول عند الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله نص عليه أحمد لما روى الأثرم بإسناده عن أبي رافع [ عن النبي A أنه كان إذا سمع الأذان قال مثل ما يقول المؤذن فإذا بلغ حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ] روى حفص عن عاصم بن عمر ابن الخطاب عن أبيه عن جده أن رسول الله A قال : [ إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله قال : أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال : حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : حي على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : الله أكبر قال : الله أكبر الله أكبر ثم قال : لا إله إلا الله قال : لا إله إلا الله - من قلبه دخل الجنة ] رواه مسلم و أبو داود قال : أبو بكر الأثرم هذا من الأحاديث الجياد يعني هذا الحديث وهذا أخص من حديث أبي سعيد فيقدم عليه أو يجمع بينهما .
فصل : ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول ويقول عند كلمة الإقامة : أقامها الله وأدامها لما روى أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب النبي A [ أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال : قد قامت الصلاة قال النبي A : أقامها الله وأدامها ] وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان .
فصل : وروى [ سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله A يقول : من قال حين يسمع النداء : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد A غفر له ذنبه ] رواه مسلم وعن جابر قال : قال رسول الله A : [ من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعودته - حلت له شفاعتي يوم القيامة ] رواه البخاري و [ عن أم سلمة قالت علمني النبي A أن أقول عند أذان المغرب : اللهم هذا إقبال ليلك وادبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي ] رواه أبو داود وروى أنس قال : قال رسول الله A : [ لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ] رواه أبو داود أيضا .
فصل : وإذا سمع الأذان وهو في قراءة قطعها ليقول مثل ما يقول لأنه يفوت والقراءة لا تفوت وإن سمعه في الصلاة لم يقل مثل قوله لئلا يشتغل عن الصلاة بما ليس منها وقد روي : [ إن في الصلاة لشغلا ] وإن قاله ما عدا الحيطة لم تبطل الصلاة لأنه ذكر وإن قال الدعاء إلى الصلاة فيها بطلت لأنه خطاب آدمي .
فصل : روي عن أحمد أنه كان إذا أذن فقال كلمة من الأذان قال : مثلها سرا فظاهر هذا أنه رأى ذلك مستحبا ليكون ما يظهره أذانا ودعاء إلى الصلاة وما يسره ذكرا لله تعالى فيكون بمنزلة من سمع الأذان .
فصل : قال الأثرم وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرا يركع فقال يستحب أن يكون ركوعه بعد ما يفرغ المؤذن أو يقرب من الفراغ لأنه يقال أن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان فلا ينبغي أن يبادر بالقيام وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس نص عليه أحمد