فصول : الزيادة على مؤذن واحد .
فصل : ولا يستحب الزيادة على مؤذنين لأن الذي حفظ عن النبي A أنه كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم إلا أن تدعو الحاجة إلى الزيادة عليهما فيجوز فقد روي عن عثمان Bه أنه كان له أربعين مؤذنين وإن دعت الحاجة إلى أكثر منه كان مشروعا وإذا كان أكثر من واحد وكان الواحد يسمع الناس فالمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد لأن مؤذني النبي A كان أحدهما يؤذن بعد الآخر وإن كان الإعلام لا يحصل بواحد أذنوا على حسب ما يحتاج إليه إما أن يؤذن كل واحد في منارة أو ناحية أو دفعة واحدة في موضع واحد قال أحمد إن أذن عدة في منارة فلا بأس وإن خافوا من تأذين واحد بعد الآخر فوات أول الوقت أذنوا جميعا دفعة واحدة .
فصل : ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا أن يختلف ويخاف فوات وقت التأذين فيؤذن غيره كما روي عن زياد بن الحارث الصدائي أنه أذن للنبي A حين غاب بلال وقد ذكرنا حديثه وأذن رجل حين غاب أو محذورة قبله فأما مع حضوره فلا يسبق فإن مؤذني النبي A لم يكن غيرهم يسبقهم بالأذان .
فصل : وإذا تشاح نفسان في الأذان قدم أحدهما في الخصال المعتبرة في التأذين فيقدم من كان أعلى صوتا لـ [ قول النبي A لعبد الله بن زيد : ألفه على بلال فإنه أندى صوتا منك ] وقدم أبا محذورة لصوته وكذلك يقدم من كان أبلغ في معرفة الوقت وأشد محافظة عليه ومن يرتضيه الجيران لأنهم أعلم ممن يبلغهم صوته ومن هو أعف عن النظر فإن تساويا من جميع الجهات أقرع بينهما لأ النبي A قال : [ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ] متفق عليه ولما تشاح الناس في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد