فصول : آداب من يتولى الإقامة .
فصل : وينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الآذان وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة و مالك : لا فرق بينه وبين غيره لما روى أبو داود في حديث [ عبد الله بن زيد أنه رأى الآذان في المنام فأتى النبي A فأخبره فقال : ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله : أنا رأيته وأنا كنت أريده قال : أقم أنت ] ولأنه يحصل المقصود منه فأشبه ما لو تولاهما معا .
ولنا : قول النبي A في حديث الحارث الصدائي : [ ان أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم ] ولأنهما فعلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما كالخطبتين وما ذكروه يدل على الجواز وهذا على الاستحاب فان سبق المؤذن بالاذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد : لو أعاد الآذان كما صنع أو محذورة كما روى عبد العزيز بن رفيع قال : رأيت رجلا أذن قبل أبي محذورة قال : فجاء فأذن ثم أقام أخرجه الأثرم فان اقام من غير إعادة فلا بأس وبذلك قال مالك و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي لما ذكروه من حديث عبد الله بن زيد .
فصل : ويستحب أن يقيم في موضع أذانه قال أحمد : أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال : لا تسبقني بآمين يعني لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين لأن النبي A إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة ولأن الإقامة شرعت للإعلام فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في الإعلام وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال : كنا غذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة إلا أن يؤذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه لئلا يفوته بعض الصلاة .
فصل : ولا يقيم حتى يأذن له الإمام فان بلالا كان يستأذن النبي A وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال فجعلت أقول للنبي A أقيم أقيم ؟ وروى أبو حفص باسناده عن علي قال : المؤذن أملك بالآذان والإمام أملك بالإقامة