فصل : الأجرة على الآذان .
فصل : ولا يجوز أخذ الأجرة على الآذان في ظاهر المذهب وكرهه القاسم بن عبد الرحمن و الأوزاعي و أصحاب الرأي و ابن المنذر لـ [ أن النبي A قال لعثمان بن أبي وقاص : واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ] رواه أبو داود و ابن ماجة و الترمذي وقال : حديث حسن ولأنه قربة لفاعله لا يصح إلا من مسلم فلم يستأجره عليه كالإمامة وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز أخذ الأجرة عليه ورخص فيه مالك و بعض الشافعية لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه وهذا قول الأوزاعي و الشافعي لأن بالمسلمين حاجة إليه وقد لا يوجد متطوع به وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل ويرزقه الإمام من الفيء لأنه المعد للمصالح فهو كارزاق القضاة والغزاة وأن وجد متطوع به لم يرزق غيره لعدم الحاجة إليه