فصل : حكم ما لو دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب فغنموا .
فصل : إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الامام فغنموا فعن أحمد فيه ثلاث روايات : .
إحداهن : أن غنيمتهم كغنيمة غيرهم يخمسه الامام ويقسم باقيه بينهم وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي لعموم قوله سبحانه : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } الآية والقياس على ما إذا دخلوا باذن الامام .
والثانية : هو لهم من غير أن يخمس وهو قول أبي حنيفة لأنه اكتساب مباح من غير جهاد فكان لهم أشبه الاحتطاب فان الجهاد إنما يكون بإذن الامام أو من طائفة لهم منعة وقوة فأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب .
والثالثة : أنه لا حق لهم فيه قال أحمد في عبد أبق الى الروم ثم رجع ومعه متاع : فالعبد لمولاه وما معه من المتاع والمال فهو للمسلمين لأنهم عصاة بفعلهم فلم يكن لهم فيه حق والأولى أولى قال الأوزاعي : لما أقفل عمر بن عبد العزيز الجيش الذي كان مع مسلمة كسر مركب بعضهم فأخذ المشركون ناسا من القبط فكانوا خدما لهم فخرجوا يوما إلى عيد لهم وخلفوا القبط في مركبهم وشرب الآخرون ورفع القبط القلع وفي المركب متاع الآخرين وسلاحهم فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا بيروت فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر : نفلوهم القلع وكل شيء جاءوا به إلا الخمس رواه سعيد و الأثرم وإن كانت الطائفة ذات منعة غزوا بغير إذن الإمام ففيه روايتان : إحداهما : لا شيء لهم وهو فيء للمسلمين والثانية : يخمس والباقي لهم وهذا أصح ووجه الروايتين ما تقدم ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة وهو أن الجميع لهم من غير خمس لكونه اكتساب مباح من غير جهاد