فصل : يجوز تبييت الكفار .
فصل : ويجوز تبييت الكفار وهو كسبهم ليلا وقتلهم وهم غارون قال أحمد : لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات ؟ قال : ولا نعلم أحدا كره بيات العدو وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس [ عن الصعب بن جثامة قال : سمعت رسول الله A يسأل عن الديار من المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريرهم فقال : هم منهم ] فقال : اسناد جيد فان قيل : فقد نهى النبي A عن قتل النساء والذرية قلنا : هذا محمول على التعمد لقتلهم قال أحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا قال : وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث الى ابن أبي الحقيق وعلى أن الجمع بينهما ممكن يحمل النهي على التعمد والاباحة على ما عداه