فصل : حكم فتح البثوق على العدو لإغراقهم .
فصل : وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم ليغرقهم ان قدر عليهم بغيره لم يجز .
إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية الذين يحرم اتلافهم قصدا وإن لم يقدر عليهم إلا به جاز كما يجوز البيات المتضمن لذلك ويجوز نصب المنجنيق عليهم وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها لأن النبي A نصب المنجنيق على أهل الطائف وممن رأى ذلك الثوري و الأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي قال ابن المنذر : جاء الحديث عن النبي A أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف وعن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الاسكندرية ولأن القتال به معتاد فأشبه الرمي بالسهام