مسألة : إذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار .
مسألة : قال : وإذ حورب العدو لم يحرقوا بالنار .
أما العدو إذا قدر عليه فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه وقد كان أبو بكر Bه يأمر بتحريق أهل الردة بالنار وفعل ذلك خالد بن الوليد بأمره فأما اليوم فلا أعلم فيه بين الناس خلافا وقد [ روى حمزة الأسلمي أن رسول الله A أمره على سرية فقال : خرجت فيها فقال : إن أخذتم فلانا فاحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت فقال : إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فانه لا يعذب بالنار إلا رب النار ] رواه أبو داود و سعيد وروى أحاديث سواه في هذا المعنى .
وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة Bه عن النبي A نحو حديث حمزة فأما رميهم قبل أخذهم بالنار فان أمكن أخذهم بدونها لم يجز رميهم بها لأنهم في معنى المقدور عليه وأما عند العجز عنهم بغيرها فجائز في قول أكثر أهل العلم وبه قال الثوري و الأوزاعي و الشافعي .
وروى سعيد باسناده عن صفوان بن عمرو وجرير بن عثمان أن جنادة بن أمية الأزدي وعبد الله بن قيس الفزاري وغيرهما من ولاة البحرين ومن بعدهم كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار يحرقونهم هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء قال عبد الله بن قيس : لم يزل أمر المسلمين على ذلك