مسألة : تكليف المغمى عليه ونحوه بالصلاة .
مسألة : قال : والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال اغمائه .
وجملة ذلك أن المغمى عليه حكمه حكم النائم لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصيام وقال مالك و الشافعي : لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها لأن عائشة [ سألت رسول الله A عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة ؟ فقال رسول الله A : ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها ] وقال أبو حنيفة : ان اغمي عليه خمس صلوات قضاها وأن زادت سقط فرض القضاء في الكل لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون .
ولنا : ما روي أن عمارا غشي عليه أياما لا يصلي ثم استفاق بعد ثلاث فقال : هل صليت ؟ فقيل ما صليت منذ ثلاث فقال : أعطوني وضوءا فتوضأ ثم صلى تلك الليلة وروى أبو مجلز أن سمرة بن جندب قال : المغمى عليه يترك الصلاة أو فيترك الصلاة يصلي مع كل صلاة صلاة مثلها قال : قال عمران : زعم ولكن ليصليهن جميعا وروى الأثرم هذين الحديثين في سننه وهذا فعل الصحابة وقولهم ولا يعرف لهم مخالفا فكان إجماعا ولأن الاغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في استحقاق الولاية على المغمى عليه فأشبه النوم فأما حديثهم فباطل يرويه الحاكم بن سعد وقد نهى أحمد C عن حديثه وضعفه ابن المبارك وقال البخاري : تركوه وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف أيضا ولا يصح قياسه على المجنون لأن المجنون تتطاول مدته غالبا وقد رفع القلم عنه ولا يلزمه صيام ولا شيء من أحكام التكليف وتثبت الولاية عليه ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام والأغماء بخلافه وما لا يؤثر في اسقاط الخمس لا يؤثر في اسقاط الزائد عليها كالنوم