فصل : ولا يؤثر في اسقاط التكليف سكر أو شرب دواء يحرم شربه وشرب الأدوية السامة .
فصل : ومن شرب دواء فزال عقله به نظرت فان كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو كالأغماء وإن كان يتطاول فهو كالمجنون وأما السكر ومن شرب محرما يزيل عقله وقتا دون وقت فلا يؤثر في اسقاط التكليف وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله لا نعلم فيه خلافا ولأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر المحرم أولى .
فصل : وما فيه السموم من الأدوية إن كان الغالب من شربه واستعماله الهلاك به أو الجنون لم يبيح شربه وإن كان الغالب منه السلامة ويرجى منه المنفعة فالأولى إباحة شربه لدفع ما هو أخطر منه كغيره من الأدوية ويحتمل أن لا يباح لأنه يعرض نفسه للهلاك فلم يبح كما لو لم يرد به التداوي والأول أصح لأن كثيرا من الأدوية يخاف منه وقد أبيح لدفع ما هو أضر منه فإذا قلنا يحرم شربه فهو كالمحرمات من الخمر ونحوه وإن قلنا يباح فهو كسائر الأدوية المباحة والله أعلم