فصل : استحباب تأخير صلاة العشاء .
فصل : وأما صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى آخر وقتها إن لم يشق وهو اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي A والتابعين قاله الترمذي وحكي عن الشافعي أن الأفضل تقديمها لقول النبي A : [ الوقت الأول رضوان الله والوقت الآخر عفو الله ] وروى القاسم بن غنام عن بعض أمهاته [ عن أم فروة قالت : سمعت رسول الله A يقول : إن أحب الأعمال إلى الله D الصلاة لأول وقتها ] ولأن النبي A لم يكن يؤخرها وإنما أخرها ليلة واحدة ولا يفعل إلا الأفضل .
ولنا : قول أبي برزة أن النبي A كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي يدعونها العتمة و [ قول النبي A : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ] وهو حديث حسن صحيح وأحاديثهم ضعيفة أما خبر [ الوقت الأول رضوان الله ] فيرويه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف وحديث أم فروة رواته مجاهيل قال أحمد C : لا أعلم شيئا ثبت في أوقات الصلاة أولها كذا وأوسطها كذا وآخرها كذا يعني مغفرة ورضوانا وقال ليس ذا ثابتا ولو ثبت فالأخذ بأحاديثنا الخاصة أولى من الأخذ بالعموم مع صحة أخبارنا وضعف أخبارهم .
فصل : وإنما يستحب تأخيرها للمنفرد والجماعة راضين بالتأخير فأما مع المشقة على المأمومين أو بعضهم فلا يستحب بل يكره نص عليه أحمد C قال الأثرم : قلت ل أبي عبد الله : كم قدر تأخير العشاء ؟ فقال : ما قدر يؤخرها بعد أن لا يشق على المأمومين وقد ترك رسول الله A تأخير العشاء والأمر بتأخيرها كراهية المشقة على أمته و [ قال النبي A : من شق على أمتي شق الله عليه ] وإنما نقل التأخير عنه مرة أو مرتين ولعله كان لشغل أو اتيان آخر الوقت وأما في سائر أوقاته فأنه كان يصليها على ما رواه جابر أحيانا وأحيانا - إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطؤوا أخر وعلى ما رواه النعمان بن بشير أنه كان يصلي العشاء لسقوط القمر الثانية فيستحب للإمام الاقتداء بالنبي A في إحدى هاتين الحالتين ولا يؤخرها تأخيرا يشق على المأمومين فـ [ أن النبي A كان يأمر بالتخفيف رفقا بالمأمومين وقال : إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخففها كراهية أن أشق على أمة ] متفق عليه