فصل : يستحب تعجيل العصر ولا خلاف في تقديم المغرب .
فصل : وأما العصر فتعجيلها مستحب بكل حال وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وعائشة وأنس وابن المبارك وأهل المديية و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و روي عن أبي قلابة و ابن شبرمة أنهما قالا : إنما سميت العصر لتعصر - يعنيان أن تأخيرها أفضل وقال أصحاب الرأي : الأفضل فعلها في آخر وقتها المختار لما روى نافع بن خديج [ أن النبي A كان يأمر بتأخير العصر ] وعن علي بن شيبان قال : قدمنا على رسول الله A فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء نقية رواه أبو داود ولانها آخر صلاتي جمع فاستحب تأخيرها كصلاة العشاء .
ولنا : ما ذكرناه من حديث أبي برزة وقال رافع بن خديج : كنا نصلي مع رسول الله A صلاة العصر ثم ينحر الجزور فيقسم عشرة أجزاء ثم يطبخ فيؤكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس متفق عليه وعن أبي امامة قال : صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلنا يا أبا عمارة ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر وهذه صلاة رسول الله A التي كنا نصليها معه رواه البخاري و مسلم وعن أبي المليح قال : كنا مع أبي بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال : بكروا الصلاة للعصر فإن النبي A قال : [ من فاتته صلاة العصر حبط عمله ] رواه البخاري وروي عن النبي A أنه قال : [ الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله ] يرويه عبد الله بن عمر العمري قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأما حديث رافع الذي احتجوا به فلا يصح قاله الترمذي وقال الدارقطني : يرويه عبد الواحد بن نافع وليس بالقوي ولا يصح عن رافع ولا عن غيره من الصحابة والصحيح عنهم تعجيل صلاة العصر والتبكير بها .
فصل : وأما المغرب فلا خلاف في استحباب تقديمها في غير حال العذر وهو قول أهل العلم من أصحاب رسول الله A ومن بعدهم قاله الترمذي وقد ذكرنا في حديث جابر أن النبي A كان يصليها إذا وجبت وقال رافع بن خديج : كنا نصلي المغرب مع النبي A فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله متفق عليه وعن أنس مثله رواه أبو داود وعن سلمة من الأكوع قال : كان النبي A يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها رواه أبو داود و الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود وفعل جبريل لها في اليومين في وقت واحد دليل على تأكيد استحباب تقديمها