فصل : ما يستحب من تعجيل صلاة الصبح .
فصل : وأما صلاة الصبح فالتغليس بها أفضل وبهذا قال مالك و الشافعي و إسحاق وروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبي موسى وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز ما يدل على ذلك قال ابن عبد البر : صح عن رسول الله A وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون وهم النهاية في إتيان الفضائل وروي عن أحمد C أن الاعتبار بحال المأمومين فان أسفروا فالأفضل الأسفار لأن النبي A كان يفعل ذلك في العشاء كما ذكر جابر فكذلك في الفجر وقال الثوري و أصحاب الرأي : الأفضل الأسفار لما [ روى رافع بن خديج : سمعت رسول الله A : يقول : أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر ] قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
ولنا : ما تقدم من حديث جابر وأبي برزة وقول عائشة رضي الله تها : كان رسول الله A يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس متفق عليه وعن أبي مسعود الأنصاري [ أن رسول الله A غلس بالصبح ثم أسفر مرة ثم لم يعد إلى الأسفار حتى قبضه الله ] رواه أبو داود قال الخطابي وهو صحيح الأسناد وقالت عائشة Bها : ما صلى النبي A صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله وهذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل فأما الأسفار المذكورة في حديثهم فالمراد به تأخيرها حتى يتبين طلوع الفجر وينكشف يقينا من قولهم أسفرت المرأة إذا كشفت وجهها