فصل : ويستحب في أيام الغيم تأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب وتعجيل العشاء .
فصل : ذكر القاضي أنه يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم وتعجيل العصر والعشاء فيه قال : ونص عليه أحمد C في رواية الجماعة منهم المروذي فقال : يؤخر الظهر في يوم الغيم ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء وعلل القاضي ذلك بأنه وقت يخاف منه العوارض والموانع من المطر والريح والبرد فتلحق المشقة في الخروج لكل صلاة وفي تأخير الصلاة الأولى من صلاتي الجمع وتعجيل الثانية دفع لهذه المشقة لكونه يخرج إليهما خروجا واحدا فيحصل به الرفق كما يحصل يجمع الصلاتين في وقت إحداهما وبهذا قال أبو حنيفة و الأوزاعي وروى عن عمر Bه مثل ذلك في الظهر والعصر وعن ابن مسعود يعجل الظهر والعصر ويؤخر المغرب وقال الحسن : يؤخر الظهر وظاهر كلام الخرقي أنه يستحب تعجيل الظهر في غير الحر والمغرب في كل حال وهو مذهب الشافعي قال : متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل ويحتمل أن أحمد C إنما أراد بتأخير الظهر والمغرب ليتيقن دخول وقتهما ولا يصلي مع الشك وقد نقل أبو طالت كلام يدل على هذا قال : يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك أنها قد حانت ويعجل العصر والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل ويعجل العشاء