فصل : يستحب تعجيل الظهر وصلاة الجمعة .
( فصل : ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا قال الترمذي : وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله A ومن بعدهم وذلك لما ثبت من حديث أبي برزة وجابر وغيرهما عن النبي A وقالت عائشة Bها : ما رأيت اشد تعجيلا للظهر من رسول الله A ولا من أبي بكر ولا من عمر قال الترمذي : هذا حديث حسن وعن ابن عمر قال : قال رسول الله A : [ الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله تعالى ] قال الترمذي : هذا حديث غريب وأما في شدة الحر فكلام الخرقي يقتضي استحباب الأبراد بها على كل حال وهو ظاهر كلام أحمد قال الأثرم : وعلى هذا مذهب أبي عبد الله يستحب تعجيلها في الشتاء والأبراد بها في الحر وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي و ابن المنذر والظاهر قول النبي A : [ إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم ] رواه الجماعة عن أبي هريرة وهذا عام وقال القاضي : إنما يستحب الأبراد بثلاثة شروط شدة الحر وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات فأما من صلاها في بيته أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها وهذا مذهب الشافعي لأن التأخير إنما يستحب لينكسر الحر ويتسع في الحيطان ويكثر السعي إلى الجماعات ومن لا يصلي في جماعة لا حاجة به إلى التأخير وقال القاضي في الجامع : لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أولا فإن أحمد C كان يؤخرها في مسجده ولم يكن يهذه الصفة والأخذ بظاهر الخبر أولى ومعنى الأبراد بها تأخيرها حتى ينكسر الحر ويتسع في الحيطان وفي حديث أبي ذر [ أن النبي A قال : أبرد حتى رأينا فيء التلول ] وهذا إنما يكون مع كثرة تأخيرها ولا يؤخرها إلى آخر وقتها بل يصليها في وقت إذا فرغ يكون بينه وبين آخر الوقت فضل وقد روى ابن مسعود قال : كان قدر رسول الله A في الصيف ثلاثة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى تسعة أقدام رواه أبو داود و النسائي فأما الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبراد لأن سلمة بن الأكوع قال : كنا نجمع مع رسول الله A إذا زالت الشمس متفق عليه ولم يبلغنا أنه أخرها بل كان يعجلها حتى قال سهل بن سعد : ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة أخرجه البخاري ولأن السنة التبكير بالسعي إليها ويجتمع الناس لها فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة