مسألة وفصل : الصفرة والكدرة أيام الحيض وغيرها .
مسألة : قال : والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض .
يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض وأن رأته بعد أيام حيضها لم يعتد به نص عليه أحمد وبه قال يحيى الأنصاري و ربيعة و مالك و الثوري و الأوزاعي و عبد الرحمن بن مهدي و الشافعي و إسحاق وقال أبو يوسف و أبو ثور : لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم أسود لأن أم عطية كانت بايعت النبي A قالت : كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شئيا رواه أبو داود وقال : بعد الطهر .
ولنا : قوله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } وهذا يتناول الصفرة والكدرة وروى الأثرم بإسناده عن عائشة Bها أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وحديث أم عطية إنما تناول ما بعد الطهر والاغتسال ونحن به وقد قالت عائشة : ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضا مع قولها المتقدم الذي ذكرناه .
فصل : وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها وأن رأتها فيما بعد العادة كما لو رأت غيرها ما سأتي ذكره إن شاء الله وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة لم يلتفت إليها لخبر أم عطية وعائشة وقد روى النجاد باسناده عن محمد ابن إسحاق عن فاطمة عن أسماء قالت : كنا في ججرها مع بنات بنتها فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي ثم تنكس بالصفرة اليسيرة فتسألها فتقول اعتزلن الصلاة حتى ترين إلا البياض خالصا والأول أولى لما ذكرنا وقول عائشة وأم عطية أولى من قول أسماء وقال القاضي : معنى هذه أنها لا تلتفت إليه قبل التكرار وقول أسماء فيما إذا تكرر فجمع بين الأخبار والله أعلم