مسألة وفصول : استحاضة المبتدأة بالحيض .
مسألة : قال : فأن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا أو سبعا لأن الغالب من النساء هكذا يحضن .
قوله : استمر بها الدم يعني زاد على أكثر الحيض وقوله : لم يتميز يعني لم يكن دمها منفصلا على الوجه الذي ذكرناه فهذه حكمها أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة وقد ذكر الخرقي علته وهو أن الغالب من النساء هكذا يحضن ( والظاهر أن يحضن ) والظاهر أن حيض هذه كحيض غالب النساء فيجب ردها إليه كردها إلى حيضة في كل شهر وهذا أحد قولي الشافعي وعن أحمد أنها تجلس يوما وليلة من كل شهر وهذا قول الثاني ل الشافعي لأن ذلك اليقين وما زاد عليه مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك وعنه رواية ثالثة أنها تجلس أكثر الحيض وهو مذهب أبي حنيفة لأنه زمان الحيض فإذا رأت الدم فيه جلسته كالمعتادة وعنه أنها تجلس عادة نسائها وهو قول عطاء و الثوري و الأوزاعي لأن الغالب أنا تشبههن في عادتهن والأول أولى لحديث حمنة فان النبي A ردها إلى ست أو سبع ولم يردها إلى اليقين ولا عادة نسائها ولا أكثر الحيض ولأن هذه ترد إلى غالب عادات النساء في وقتها لكونها تجلس في كل شهر مرة فكذلك في عدد أيامها وبهذا يبطل ما ذكرناه لليقين ولعادة نسائها .
فصل : وهل ترد إلى ذلك إذا استمر بها الدم في الشهر الرابع أو الثاني ؟ المنصوص أنها لا ترد إلى ست أو سبع إلا في الشهر الرابع لأنا لم نحيضها أكثر من ذلك إذا لم تكن مستحاضة فأولى أن نفعل ذلك إذا كانت مستحاضة قال : القاضي : ويحتمل أن تنتقل إليها في الشهر الثاني بغير تكرار لأنا قد علمنا استحاضتها فلا معنى للتكرار في حقها .
فصل : وإن كانت التي استمر بها الدم مميزة على ما ذكرناه فيما مضى جلست بالتمييز فيما بعد الأشهر الثلاثة وتجلس في الثلاثة اليقين يوما وليلة إلا أن نقول العادة تثبت بمرتين فانها تعود إلى التمييز في الشهر الثالث ويعمل به وقال ابن عقيل : وعن أحمد أنها ترد إلى التمييز في الشهر الثاني ولا يعتبر التكرار فانه قال : إذا بدأ بها الحيض ولم ينقطع عنها الدم ولم تعرف أيامها قعدت اقبال الدم إذا أقبل سواده وغلظه وريحه فإذا أدبر وصفا وذهب ريحه صلت وصامت وذلك لأنها مستحاضة مميزة فترد إلى تمييزها كما في الشهر الرابع ولا يعتبر التكرار في التمييز بعد أن تعلم كونها مستحاضة على ما نصرناه وقال القاضي : لا تجلس منه إلا ما تكرر فعلى هذا إذا رأت في كل شهر خمسة أحمر ثم خمسة أسود ثم أحمر واتصل جلست زمان الأسود فكان حيضها والباقي استحاضة وهل تجلس زمان الأسود في الشهر الثاني أو الثالث أو الرابع ؟ يخرج ذلك على الروايات الثلاث ولو رأت عشرة أحمر ثم خمسة أسود ثم أحمر واتصل فالحكم فيها كالتي قبلها فان اتصل الأسود وعبر أكثر الحيض فليس لها تمييز ونحيضها من الأسود لأنه أشبه بدم الحيض ولو رأت أقل من يوم دما أسود فلا تمييز لها لأن الأسود لا يصلح أن يكون حيضا لقلته عن أقل الحيض وإن رأت في الشهر الأول أحمر وفي الثاني والثالث والرابع خمسة أسود ثم أحمر واتصل وفي الخامس كله أحمر فانها تجلس في الأشهر الثلاثة اليقين وفي الرابع أيام الدم الأسود وفي الخامس تجلس خمسة أيضا لأنها قد صارت معتادة وقال القاضي : لا تجلس من الرابع إلا اليقين أن نقول بثبوت العادة بمرتين وهذا فيه نظر فان أكثر ما يقدر فيها أنها لا عادة لها ولا تمييز ولو كانت كذلك لجلست ستا أو سبعا في أصح الروايات فكذا ههنا ومن لم يعتبر التكرار في التمييز فهذه مميزة ومن قال : أن المميزة تجلس بالتمييز في الشهر الثاني قال : أنها تجلس الدم الأسود في الشهر الثالث لأنها لا تعلم أنها مميزة قبله ولو رأت في شهر خمسة أسود ثم صار أحمر واتصل وفي الثاني كذلك وفي الثالث كله أحمر والرابع رأت خمسة أحمر ثم صار أسود واتصل جلست اليقين من الأشهر الثلاثة والرابع لا تمييز لها فيه فتصير فيه إلى ستة أيام أو سبعة في أشهر الروايات إلا أن نقول العادة تثبت بمرتين فتجلس من الثالث والرابع خمسة خمسة وقال القاضي : لا تجلس في الأشهر الأربعة الا اليقين وهذا بعيد لما ذكرناه ولو كانت رأت في الرابع خمسة أسود والباقي كله أحمر صار عادة بذلك