مسألة وفصول : حيض المبتدأة .
مسألة : قال : قال والمتبدأ بها الدم تحتاك فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي فان انقطع دمها في خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقطاعه مثل ذلك ثانية وثالثه فان كان بمعنى واحد عملت عليه واعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض .
هذا النوع الثاني من القسم الرابع وهي من لا عادة لها ولا تمييز وهي التي بدأ بها الحيض ولم تكن حاضت قبله والمشهور عن أحمد فيها أنها تجلس إذا رأت الدم وهي ممن يمكن أن تحيض وهي التي لها تسع سنين فصاعدا فتترك الصوم والصلاة فأن زاد الدم على يوم وليلة اغتسلت عقيب اليوم والليلة وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتصوم فان انقطع لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلا ثانيا عند انقطاعه وصنعت مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث فان كانت أيام الدم في الأشهر الثلاثة متساوية صار ذلك عادة وعلمنا أنها كانت حيضا فيجب عليها قضاء ما صامت من الفرض لأنا تبينا أنها صامته في زمن الحيض قال القاضي : المذهب عندي في هذا رواية واحدة قال : وأصحابنا يجعلون في قدر ما تجلسه المبتدأة في الشهر الأول أربع روايات إحداهن أنها تجلس أقل الحيض والثانية غالبه والثالثة أكثره والرابعة عادة نسائها قال : وليس ههنا موضع الروايات وإنما موضع ذلك إذا اتصل الدم وحصلت مستحاضة في الشهر الرابع وقد نقل عن أحمد ما يدل على صحة قول الأصحاب فروى صالح قال : قال أبي : أو ما يبدأ الدم بالمرأة تقعد ستة أيام أو سبعة أيام وهو أكثر ما تجلسه النساء على حديث حمنة فظاهر هذه أنها تجلس ذلك في أول حيضها وقوله : أكثر ما تجلسه النساء يعني أن الغالب من النساء هكذا يحضن وروى حرب عنه قال : سألت أبا عبد الله قلت : امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم كم يوما تجلس ؟ قال : إن كان مثلها من النساء من يحضن فان شاءت جلست ستا أو سبعا حتى يتبين لها حيض ووقت وإن أرادت الاحتياط جلست يوما واحدا أول مرة حتى يتبين وقتها وقال في موضع آخر : قالوا هذا وقالوا هذا فأيها أخذت فهو جائز وروى الخلال بإسناده عن عطاء في البكر تستحاض ولا تعلم لها قرءا قال : لتنظر قرء أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها فلتترك الصلاة عند تلك الأيام وتغتسل وتصلي قال حنبل : قال أبو عبد الله : هذا حسن واستحسنه جدا وهذا يدل على أنه أخذ به وهذا قول عطاء و الثوري و الأوزاعي وروي عن أحمد أنها تجلس أكثر الحيض إلا أن المشهور في الرواية عنه مثل ما ذكر الخرقي وقال أبو حنيفة و الشافعي و مالك : تجلس جميع الأيام التي ترى الدم فيها إلى أكثر الحيض فان انقطع لأكثره فما دون فالجميع حيض لأنا حكمنا بأن ابتداء الدم حيض مع جواز أن يكون استحاضة فكذلك اثناؤه ولأننا حكمنا بكونه حيضا فلا ننقض ما حكمنا به بالتجويز كما في المعتادة ولأن دم الحيض دم جبلة والاستحاضة دم عارض لمرض عرض وعرق انقطع والأصل فيها الصحة والسلامة وأن دمها الجبلة دون العلة .
ولنا : إن في اجلاسها أكثر من أقل الحيض حكما ببراءة ذمتها من عبادة واجبة عليها فلم يحكم به أول مرة كالمعتدة لا يحكم ببراءة ذمتها من العدة بأول حيضة ولا يلزم اليوم والليلة لأنها اليقين فلو لم نجلسها ذلك أدى إلى أن لا نجلسها أصلا ولأنها ممن لا عادة لها ولا تمييز فلم تجلس أكثر الحيص كالناسية .
فصل : والمنصوص في المبتدأة اعتبار التكرار ثلاثا فعلى هذا لا تنتقل عن اليقين في الشهر الثالث وقد نص في المعتادة ترى الدم زيادة على عادتها على جلوسها الزائد بمرتين في إحدى الروايتين عنه فكذا ههنا وقد مضى توجيههما وعلى الروايات كلها إذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون وكان في الأشهر الثلاثة على قدر واحد انتقلت إليه وعملت عليه وصار ذلك عادة لها وأعادت ما صامته من الفرض فيه لأننا تبينا أنها صامته في حيضها .
فصل : وأن انقطع في الأشهر الثلاثة مختلفا ففي شهر انقطع على سبع وفي شهر على ست وفي شهر على خمس نظرت إلى أقل ذلك وهو الخمس فجعلته حيضا وما زاد عليه لا يكون حيضا حتى يأتي عليه التكرار نص عليه وإن جاء في الشهر الرابع ستا أو أكثر صارت الستة حيضا لتكررها ثلاثا وكذلك الحكم في السابع إذا تكرر ثلاثا ومن قال باجلاسها ستا أو سبعا فانها تجلس ذلك من غير تكرار ولا تجلس ما زاد عليه حتى يتكرر ولذلك من أجلسها عادة نسائها فانه يجلسها ما وافق عادتهن من غير تكرار .
فصل : ومتى أجلسناها يوما وليلة أو ستا أو سبعا أو عادة نسائها فرأت الدم أكثر من ذلك لم يحل لزوجها وطؤها فيه حتى ينقطع او يتجاوز أكثر الحيض لأنه يحتمل أن يكون حيضا احتمالا ظاهرا وإنما أمرناها بالصوم فيه والصلاة احتياطا لبراءة ذمتها فيجب ترك وطئها احتياطا أيضا وأن انقطع الدم واغتسلت حل وطؤها وهل يكره ؟ على روايتين إحداهما لا يكره لأنها رأت النقاء الخالص أشبه غير المبتدأة والثانية يكره لأننا لا نأمن معاودة الدم فكره وطؤها كالنفساء إذا انقطع دمها لأقل من أربعين يوما فان عاودها الدم في زمن العادة لم يطأها نص عليه لأنه زمن صادف زمن الحيض فلم يجز الوطء فيه كما لو لم ينقطع وعنه لا بأس بوطئها قال الخلال : الاحوط في قوله على ما اتفقوا عليه دون الأنفس الثلاثة أنه لا يطؤها