فصل : ناسية لوقتها دون عدد أيام حيضها .
فصل : وإذا ذكرت الناسية عادتها بعد جلوسها في غيره رجعت إلى عادتها لأن تركها لعارض النسيان فإذا زال العارض عادت إلى الأصل وإن تبين أنها تركت الصلاة في غير عادتها لزمها اعادتها ويلزمها قضاء ما صامته من الفرض في عادتها فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر العشر الأول فجلست السبعة التي قبلها مدة ثم ذكرت لزمها قضاء ما تركت من الصلاة والصيام المفروض في السبعة وقضاء ما صامت من الفرض في الثلاثة لأنها صامتة في زمن حيضها