باب المسح على الخفين .
المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز وعن الحسن قال : [ حدثني سبعون من أصحاب رسول الله A أن رسول الله A مسح على الخفين ] وروى البخاري عن سعد بن مالك و المغيرة وعمرو بن أمية [ أن النبي A مسح على الخفين ] وروى أبو داود عن جرير بن عبد الله أنه توضأ ومسح على الخفين فقيل له ؟ : أتفعل هذا ؟ قال : ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله A يمسح فقيل له : قبل نزول المائدة أو بعده ؟ فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وفي رواية أنه قال : [ اني رأيت رسول الله A بال ثم توضأ ومسح على خفيه ] قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا لأن اسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه رواه حذيفة والمغيرة عن النبي A متفق عليهما قال أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله A ما رفعوا إلى النبي A وما وقفوا