فصل : جواز المسح على الخفين .
فصل : وروي عن أحمد أنه قال : المسح أفضل يعني من الغسل لأن النبي A وأصحابه إنما طلبوا الفضل وهذا مذهب الشافعي و الحكم و إسحاق لأنه [ روي عن النبي A أنه قال : ان الله يحب أن يؤخذ برخصه ] وما خير رسول الله A بين أمرين إلا اختار أيسرهما ولأن فيه مخالفة أهل البدع وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال ل شعيب بن حرب : لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين أفضل من الغسل وروى حنبل عن أحمد أنه قال : كله جائز المسح والغسل ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل وهذا قول ابن المنذر وروي عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم وخلع خفيه وتوضأ وقال : حبب إلي الوضوء وقال ابن عمر : إني لمولع لغسل قدمي فلا تقتدوا بي .
وقيل : الغسل أفضل لأنه المفروض في كتاب الله تعالى والمسح رخصة وقد ذكرنا من حديث رسول الله A : [ إن الله يحب أن تقبل رخصه ]