فصل : المسح على الجرح .
فصل : فإن كان في رجله شق فجعل فيه قيرا فقال أحمد : ينزعه ولا يمسح عليه وقال هذا أهون أو شدة وتعليل أحمد في القير بسهولته يقتضي أنه متى كان على شيء يخاف منه جاز المسح عليه كما قلنا في الأصبع المجروحة إذا جعل عليها مرارة أو عصبها مسحها وقال مالك : في الظفر يسقط يكسوه مصطكا ويمسح عليه وهو قول أصحاب الرأي .
فصل : وإذا لم يكن على الجرح عصاب فقد ذكرنا فيما تقدم أنه يغسل الصحيح ويتيمم للجرح وقد روى حنبل عن أحمد في المجروح والمجدور يخاف عليه يمسح موضع الجرح ويغسل ما حوله يعني يمسح إذا لم يكن عليه عصاب