فصل : هل يجوز لفاقد الماء وطىء زوجته ! ! .
فصل : وهل يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت ؟ فيه ورايتان أحدهما يكره لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكنا بقاؤها والثانية لا يكره وهو قول جابر بن زيد و الحسن و قتادة و الثوري و الأوزاعي و إسحاق و أصحاب الرأي و ابن المنذر وحكي عن الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ليال فليصب أهله وإن كان ثلاث فما دونها فلا يصبها والأولى جواز اصابتها من غير كراهة لأن [ أبا ذر قال للنبي A : إني أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فقال النبي A الصعيد الطيب طهور ] رواه أبو داود و النسائي وأصاب ابن عباس من جاريةله رومية وهو عادم للماء وصلى باصحابه وفيه عمار فلم ينكروه قال إسحاق بن راهويه : هو سنة مسنونة عن النبي A في أبي ذر وعمار وغيرهما فإذا فعلا ووجدا من الماء ما يغسلان به فرجيهما ثم تيمما وإن لم يجدا تيمما للجنابة والحدث الأصغر والنجاسة وصليا