فصل : من أحق بالتقديم من أصحاب الأحداث عند قلة الماء ؟ ! .
فصل : إذا اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض ومعهم ماء لا يكفي إلا أحدهم فان كان ملكا لأحدهم فهو أحق به لأنه يحتاج إليه لنفسه فلا يجوز له بذله لغيره سواء كان مالكه الميت أو أحد الحيين وإن كان الماء لغيرهم وأراد أن يجود به على أحدهم فعن أحمد C روايتان إحداهما الميت أحق به لأن غسله خاتمة طهارته فيستحب أن تكون طهارة كاملة والحي يرجع إلى الماء فيغتسل ولأن القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة ويحصل ذلك بالتراب والثانية الحي أولى لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء والميت قد سقط الفرض عنه بالموت اختار هذا الخلال وهل يقدم الجنب أو الحائض ؟ فيه وجهان أحدهما الحائض لأنها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها والثاني الجنب إذ كان رجلا لأن الرجل أحق بالكمال من المرأة ولأنه يصلح إماما لها وهي لا تصلح لامامته وإن كان على أحدهم نجاسة فهو أولى به وإن وجدوا الماء في مكان فهو للاحياء لأن الميت لا يجد شيئا وإن كان للميت ففضلت منه فضلة فهو لورثته فان لم يكن له وارث حاضر فللحي أخذه بقيمته لأن في تركه اتلافه وقال بعض أصحابنا : ليس له اخذه لأن مالكه لم يأذن له فيه إلا أن يحتاج إليه للعطش فيأخذه بشرط الضمان وإن اجتمع جنب ومحدث فالجنب أحق إن كان الماء يكفيه لأنه يستفيد به مالا يستفيده المحدث وإن كان وفق حاجة المحدث فهو أولى لأنه يستفيد به طهارة كاملة وإن كان يكفي واحدا منهما فالجنب أولى به لأنه يستفيد به تطهير بعض أعضائه وإن كان يكفي كل واحد منهما ويفضل منه فضلة لا تكفي الآخر فالمحدث أولى لأن فضلته يمكن الجنب استعمالها ويحتمل أن الجنب أولى لأنه يستفيد بغسله ما لا يستفيد المحدث وإذا تغلب من غيره أولى منه على الماء فاستعمله وأجزأه لأن الآخر لم يملكه وإنما رجح لشد حاجته