فصل : ما يصنع من معه ماء لا يكفي لرفع الحدث وإزالة النجاسة .
فصل : فان اجتمع عليه نجاسة ومعه ما لا يكفي إلا أحدهما غسل النجاسة وتيمم للحدث نص هذا أحمد وقال الخلال : اتفق أبو عبد الله و سفيان على هذا ولا نعلم فيه خلافا وذلك لأن التيمم للحدث ثابت بالنص والإجماع ومختلف فيه للنجاسة وإن كانت النجاسة على ثوبه قدم غسلها وحكاه أبو حنيفة وروي عن أحمد أنه يتوضأ ويدع الثوب لأنه واجد للماء والوضوء أشد من غسل الثوب وحكاه أبو حنيفة عن حماد في الدم والأول أولى لما ذكرناه ولأنه إذا قدم غسل نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلاص فتقديم طهارة الثوب أولى وإن اجتمع نجاسة على الثوب ونجاسة على البدن وليس معه إلا ما يكفي أحدهما غسل الثوب وتيمم لنجاسة البدن لأن للتيمم فيها مدخلا